من يلتزم بالفوترة الإلكترونية في الإمارات
من يلتزم بالفوترة الإلكترونية في الإمارات؟ كل شخص يمارس أعمالاً في الدولة، مسجلاً في ضريبة القيمة المضافة أو غير مسجل، عن كل معاملة تجارية غير مستثناة. المبيعات للشركات (B2B) وللجهات الحكومية (B2G) داخل النطاق، والمبيعات للمستهلكين (B2C) خارجه إلى أن يقرر الوزير. وتطبّق الشركات التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر الفوترة الإلكترونية بحلول 1 يناير 2027.
آخر مراجعة على موقع وزارة المالية:

| من أو ماذا | داخل النطاق؟ | المرجع |
|---|---|---|
| شركة في الإمارات مسجلة في ضريبة القيمة المضافة | نعم، عن كل معاملة تجارية غير مستثناة | القرار 243 لسنة 2025، المادة 3(أ) |
| شركة غير مسجلة في ضريبة القيمة المضافة | نعم، بفواتير تجارية إلكترونية | الإرشادات، القسمان 2 و10.2.1 |
| غير مقيم ملزم بإصدار فواتير ضريبية في الدولة | نعم، بفواتير إلكترونية | الإرشادات، القسمان 6 و6.3.3 |
| المبيعات للجهات الحكومية (B2G) | نعم | الإرشادات، القسم 6.2 |
| المبيعات للمستهلكين (B2C) | لا، إلى أن يقرر الوزير غير ذلك | القرار 244 لسنة 2025، المادة 5(2) |
| جهة حكومية تعمل بصفتها السيادية دون منافسة القطاع الخاص | لا، معاملة مستثناة | القرار 243 لسنة 2025، المادة 4(1)(أ)، بصيغتها في القرار 197 لسنة 2026 |
| المعاملات بين أعضاء مجموعة ضريبية واحدة | داخل النطاق، ولا تُطلب فوترتها إلكترونياً مدة 24 شهراً تبدأ في 1 يناير 2027 | القرار 243 لسنة 2025، المادة 4(1)(و)، بصيغتها في القرار 197 لسنة 2026؛ الإرشادات، القسم 6.3.2 |
| شركة استثمار قابضة دخلها سلبي فقط ولا معاملات تجارية لديها | لا | الإرشادات، القسم 6.3.1 |
هل تنطبق الفوترة الإلكترونية على شركتي؟
نعم، إذا كنت تمارس أعمالاً في الإمارات. يسري القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 على كل شخص يمارس أعمالاً في الدولة، عن كل معاملة تجارية، ما لم يُستثنَ الشخص أو المعاملة بموجب المادة 4 منه (القرار الوزاري 243 لسنة 2025، المادة 3). وتؤكد إرشادات الوزارة أن الفوترة الإلكترونية إلزامية أياً كان وضع التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وسواء كانت الشركة مؤسسة في الإمارات أم لا (الإرشادات، الإصدار 2.0، القسمان 2 و6).
والتعريفات واسعة (القرار الوزاري 243 لسنة 2025، المادة 1): فالشخص هو أي شخص طبيعي أو اعتباري، فيُحسب صاحب المؤسسة الفردية ومن يعمل لحسابه الخاص كما تُحسب الشركة. والأعمال هي أي نشاط يُمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية، كالنشاط الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو المهني أو الحرفي أو الخدمي أو أنشطة التنقيب أو ما يتعلق باستعمال الممتلكات المادية أو غير المادية. و«معاملة الأعمال»، وهي ما نسميه في هذه الصفحة المعاملة التجارية، هي أي معاملة يُجريها الشخص كلياً أو جزئياً في سياق أعماله.
ولا يعني دخولك في النطاق أن تبدأ اليوم، فمرحلتك هي التي تحدد المواعيد: إن بلغت إيراداتك 50 مليون درهم أو أكثر فالتطبيق بحلول 1 يناير 2027، وإن قلّت عن ذلك فبحلول 1 يوليو 2027، أما الجهات الحكومية فبحلول 1 أكتوبر 2027 (القرار الوزاري 244 لسنة 2025، المادة 5(1)، المعدّلة بموجب القرار الوزاري 66 لسنة 2026، المادة 1). والإيرادات هي إجمالي الدخل في آخر فترة محاسبية وفق البيانات المالية، أو وفق مستندات أخرى تقبلها الهيئة الاتحادية للضرائب إن لم تتوافر هذه البيانات (القرار الوزاري 244 لسنة 2025، المادة 1).
B2B وB2G وB2C: أي المبيعات داخل النطاق اليوم؟
المبيعات للشركات الأخرى (B2B) وللجهات الحكومية (B2G) داخل النطاق. وتنص الإرشادات صراحةً على أن السلع والخدمات المورّدة للجهات الحكومية، كتلك المورّدة بموجب عقود تُطرح على بوابات المشتريات الحكومية في الدولة، تخضع للفوترة الإلكترونية (الإرشادات، الإصدار 2.0، القسم 6.2). والجهات الحكومية داخل النطاق كذلك حين تكون هي البائع، وفق مواعيدها الخاصة (القرار الوزاري 244 لسنة 2025، المادة 5(1)(ج))، باستثناء أعمالها السيادية (المادة 4(1)(أ) من القرار 243 لسنة 2025 بصيغتها في القرار 197 لسنة 2026).
أما المبيعات للمستهلكين (B2C) فخارج النطاق حالياً: يُبقي القرار 244 لسنة 2025 المعاملات بين الشركات والمستهلكين خارج النظام، ولا يخضع له من يقتصر نشاطه على هذه المعاملات، إلى أن يصدر قرار من الوزير (القرار الوزاري 244 لسنة 2025، المادة 5(2)). والمستهلك هنا شخص طبيعي لا يمارس أعمالاً (القرار الوزاري 244 لسنة 2025، المادة 1). وتضيف الإرشادات أن الحكم نفسه ينطبق إذا تولّى وكيل فوترة إصدار الفاتورة أو التحصيل عن هذا البيع (الإرشادات، الإصدار 2.0، القسم 6.2).
وإن كنت تبيع للطرفين فكل بيع يتبع نوع المشتري: فالشركة التجارية التي لها منفذ بيع للأفراد تُصدر فواتير إلكترونية لمبيعاتها للشركات والجهات الحكومية، وتبقى مبيعاتها للمستهلكين خارج الفوترة الإلكترونية إلى أن يقرر الوزير.
ماذا لو لم نكن مسجلين في ضريبة القيمة المضافة؟
تظل داخل النطاق، فالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة لا يحدد من يُصدر الفواتير الإلكترونية (الإرشادات، الإصدار 2.0، القسم 2؛ الحقول الإلزامية، الإصدار 1.1، القسم 2). الذي يختلف هو نوع المستند: فغير المسجل في الضريبة يُصدر فواتير تجارية لا فواتير ضريبية، ومع الفوترة الإلكترونية يجب أن تحل محل الفاتورة التجارية الورقية أو بصيغة PDF فاتورة إلكترونية تُتبادل ويُبلّغ عنها عبر نموذج الأركان الخمسة (الإرشادات، الإصدار 2.0، القسم 10.2.1).
وتحتاج كذلك إلى رقم التعريف الضريبي (TIN)، لأن معرّفك في شبكة Peppol (بيبول) هو 0235 يليه هذا الرقم. وتعرّف الإرشادات رقم TIN بأنه أول 10 أرقام من رقم التسجيل الضريبي (TRN)، وتنص على أن الشخص الداخل في النطاق غير الملزم بالتسجيل في أي نوع من الضرائب يسجّل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب للحصول عليه (الإرشادات، الإصدار 2.0، القسمان 2 و3). أما وثيقة الحقول الإلزامية (الإصدار 1.1) فتربطه بضريبة الشركات: رقم TIN هو أول 10 أرقام من رقم التسجيل في ضريبة الشركات، ومن لا يلزمه التسجيل فيها يسجّل لدى الهيئة للحصول عليه (الحقول الإلزامية، الإصدار 1.1، القسم 2). وإن لم يتضح لك أيهما ينطبق عليك فاسأل مزوّدك أو الهيئة.
هل تتبع الجهات الحكومية ومورّدوها القواعد نفسها؟
القواعد واحدة، لكن المواعيد تختلف، وللجهات الحكومية استثناء خاص بها. فالجهة الحكومية بحسب تعريف القرار 243 لسنة 2025 هي الوزارات والدوائر والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة، اتحادية كانت أو محلية، وأي جهة أخرى يعاملها مجلس الوزراء معاملة الجهات الحكومية لأغراض ضريبة القيمة المضافة (القرار الوزاري 243 لسنة 2025، المادة 1). وللجهات الحكومية مرحلتها الخاصة: تعيين مزوّد الخدمة بحلول 31 مارس 2027، والتطبيق بحلول 1 أكتوبر 2027 (القرار الوزاري 244 لسنة 2025، المادة 5(1)(ج)).
وتُستثنى معاملاتها التي تُجرى بصفتها السيادية ولا تنافس القطاع الخاص، بشرط اجتماع الشروط الثلاثة (المادة 4(1)(أ) من القرار 243 لسنة 2025 بصيغتها في القرار 197 لسنة 2026؛ الإرشادات، الإصدار 2.0، القسم 7.1). وتجد الشروط مفصّلة في صفحة الاستثناءات.
أما الشركة الخاصة فلا تصبح جهة حكومية لأنها تبيع للجهات الحكومية، بل تتحدد مواعيدها بحسب إيراداتها وفق البند (أ) أو (ب) من المادة 5(1) من القرار 244 لسنة 2025، ومبيعاتها للجهات الحكومية داخل النطاق (الإرشادات، الإصدار 2.0، القسم 6.2).
نحن ضمن مجموعة ضريبية: هل المعاملات بين الأعضاء داخل النطاق؟
نعم، مع مهلة. يدرج القرار 197 لسنة 2026 المعاملات التجارية بين أعضاء المجموعة الضريبية الواحدة ضمن المعاملات المستثناة لمدة 24 شهراً تبدأ في 1 يناير 2027 (المادة 4(1)(و) من القرار 243 لسنة 2025 بصيغتها في القرار 197 لسنة 2026). وتوضح الإرشادات أن هذه المهلة تؤثر في توقيت الالتزام فقط: فالمعاملات داخل المجموعة تبقى ضمن نطاق النظام، وعند انتهاء المهلة تسري عليها المتطلبات كاملة وفق مرحلة التطبيق الإلزامي المعنية (الإرشادات، الإصدار 2.0، القسم 6.3.2).
والمهلة تقتصر على المعاملات بين الأعضاء، أما مبيعات كل عضو لعملاء من خارج المجموعة فتتبع المواعيد المعتادة (الإرشادات، الإصدار 2.0، القسم 6.3.2). ويستخدم كل عضو داخل المجموعة رقم TIN الخاص به، أي أول 10 أرقام من رقم تسجيله هو، لا رقم العضو الممثل للمجموعة (الإرشادات، الإصدار 2.0، القسم 2؛ الحقول الإلزامية، الإصدار 1.1، القسم 2). وتجد تفاصيل المهلة في صفحة الاستثناءات.
هل تحتاج المبيعات المعفاة والخارجة عن نطاق الضريبة إلى فواتير إلكترونية؟
نعم، ما لم تكن المعاملة نفسها ضمن قائمة الاستثناءات. فالبيع الذي لا يتطلب فاتورة ضريبية وفق قانون ضريبة القيمة المضافة، كالتوريد المعفى أو الخارج عن نطاق الضريبة، يُصدر بفاتورة تجارية، وتنص الإرشادات على أن تحل محل الفواتير التجارية التقليدية الورقية أو بصيغة PDF فواتيرُ إلكترونية تُتبادل ويُبلّغ عنها عبر نموذج الأركان الخمسة (الإرشادات، الإصدار 2.0، القسم 10.2.1). ويجوز أن تتضمن الفاتورة الضريبية الإلكترونية بنوداً غير خاضعة للضريبة إلى جانب البنود الخاضعة، دون فاتورة إلكترونية منفصلة لها (الإرشادات، الإصدار 2.0، القسم 10.2.2).
والموضع الوحيد الذي يُخرج فيه الإعفاءُ البيعَ من النطاق هو الخدمات المالية: فالخدمات المالية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة وفق المادة 42 من اللائحة التنفيذية معاملة مستثناة (المادة 4(1)(هـ) من القرار 243 لسنة 2025 بصيغتها في القرار 197 لسنة 2026). ولا يرد في القائمة أي توريد معفى آخر، فالإعفاء من الضريبة وحده لا يُخرج البيع من الفوترة الإلكترونية.
هل تخضع شركات الاستثمار القابضة للفوترة الإلكترونية؟
لا، إذا كانت إيراداتها من الدخل السلبي وحده ولم تكن لديها معاملات تجارية، إذ تضع الإرشادات هذه الشركة خارج النطاق. لكن إعادة تحميل التكاليف تغيّر الحكم: فإذا أعادت الشركة القابضة تحميل تكاليف الإدارة أو غيرها من التكاليف التشغيلية على أطراف أخرى أو أطراف ذات علاقة، فهذه معاملات تجارية، وعليها التسجيل في الفوترة الإلكترونية وإصدار فواتير إلكترونية عنها وفق خطة التطبيق المرحلي (الإرشادات، الإصدار 2.0، القسم 6.3.1).
المصادر:
هل تنطبق على الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر في الإمارات؟
قد تنطبق. فالإرشادات تصف الفوترة الإلكترونية بأنها إلزامية لكل شخص يمارس أعمالاً في الإمارات، سواء كان مؤسساً فيها أم لا (الإرشادات، الإصدار 2.0، القسم 6). وإذا كان شخص ليس له مكان إقامة في الدولة ملزماً بإصدار فواتير ضريبية وفق المرسوم بقانون بشأن ضريبة القيمة المضافة، فينبغي أن يُصدرها فواتيرَ إلكترونية (الإرشادات، الإصدار 2.0، القسم 6.3.3). ولا تفصّل الإرشادات أكثر من ذلك، فتأكد من الخطوات العملية مع مزوّدك أو مستشارك الضريبي.
المصادر:
هل يترتب على استلام الفواتير الإلكترونية التزامات أيضاً؟
نعم. يطلب القرار 243 لسنة 2025 من مُصدر الفاتورة ومستلمها أن يعيّن كلٌّ منهما مزوّد خدمة معتمداً، وعلى المستلم معالجة الفواتير والإشعارات الدائنة الإلكترونية عبر النظام (القرار الوزاري 243 لسنة 2025، المواد 5(1) و6(3) و6(7)). وتضيف الإرشادات أن الشركة تعيّن مزوّداً واحداً فقط للإرسال والاستلام معاً (الإرشادات، الإصدار 2.0، القسم 6.1). وتنشر وزارة المالية قائمة المزوّدين المعتمدين (القرار الوزاري 243 لسنة 2025، المادة 5(2)؛ قائمة الوزارة).
ولا يغيّر وضعُ عملائك التزامَك أيضاً: فوضع العميل في التسجيل بالفوترة الإلكترونية أو في الضريبة لا يؤثر في التزامات الفوترة الإلكترونية المتعلقة بالمعاملة (الإرشادات، الإصدار 2.0، القسم 6.1).
ما المعاملات التي تبقى خارج الفوترة الإلكترونية؟
قائمة قصيرة حددها القرار 197 لسنة 2026 اعتباراً من 1 أكتوبر 2026 (القرار 197 لسنة 2026، المادتان 2 و4): معاملات الجهات الحكومية بصفتها السيادية التي لا تنافس القطاع الخاص؛ ونقل الركاب الدولي جواً بتذكرة إلكترونية والخدمات المرتبطة به بمستند EMD؛ والشحن الجوي ببوليصة شحن جوي لمدة 24 شهراً؛ والخدمات المالية المعفاة من الضريبة (وبعض الخاضعة لنسبة الصفر)؛ والمعاملات داخل المجموعة الضريبية، بمهلة 24 شهراً تبدأ في 1 يناير 2027. وللوزير أن يضيف غيرها بقرار. وتجد الشروط والمدد في صفحة الاستثناءات.
المصادر:
ما الذي تغيّر في 2026
نقل القرار 66 لسنة 2026 موعد تعيين مزوّد الخدمة لمن تبلغ إيراداته 50 مليون درهم أو أكثر من 31 يوليو 2026 إلى 30 أكتوبر 2026، وقد مضى هذا الموعد، وبقي موعد التطبيق 1 يناير 2027 (القرار الوزاري 66 لسنة 2026، المادة 1). وأضاف القرار 197 لسنة 2026، النافذ من 1 أكتوبر 2026، المعاملات بين أعضاء المجموعة الضريبية الواحدة إلى المعاملات المستثناة لمدة 24 شهراً تبدأ في 1 يناير 2027، وتصفها الإرشادات بأنها مهلة تخص توقيت الالتزام فقط، كما عرّف المجموعة الضريبية (القرار الوزاري 197 لسنة 2026، المادتان 1 و2؛ الإرشادات، الإصدار 2.0، القسم 6.3.2).
أين تفيد ڤاتورا، ومتى لا تحتاجها
ڤاتورا برنامج ربط وليست مزوّد خدمة معتمداً، ولا تقرر إن كنت داخل النطاق، فهذا يعود إليك وإلى مزوّدك أو مستشارك الضريبي. فإن كنت داخل النطاق، تأخذ ڤاتورا الفواتير والإشعارات الدائنة المرحّلة من نظامك المحاسبي (لكل نظام في قائمتنا حالته الفعلية)، وتفحص كلاً منها وفق PINT AE، وتسلّمها لمزوّد الخدمة الذي عيّنته. تتصل ڤاتورا بمزوّد الخدمة الذي تختاره عبر واجهته البرمجية، ويُبنى كل ربط ويُختبر في بيئة الاختبار لدى المزوّد قبل أول فاتورة حقيقية. ولا تحتاج إلى ڤاتورا إن كانت كل مبيعاتك للمستهلكين، أو كان مزوّدك يستلم الفواتير من نظامك مباشرة، أو كانت فواتيرك قليلة بحيث يكون إدخالها لدى مزوّدك يدوياً أسهل.
أسئلة
هل تشمل الفوترة الإلكترونية أصحاب المؤسسات الفردية ومن يعملون لحسابهم الخاص؟
نبيع للمستهلكين فقط، فهل نحتاج إلى الفوترة الإلكترونية؟
هل يوجد حد أدنى للإيرادات لا تنطبق دونه الفوترة الإلكترونية؟
هل تدخل المبيعات بين شركاتنا ذات العلاقة في النطاق؟
مريض مؤمَّن عليه: هل فاتورة الرعاية الصحية B2B أم B2C؟
هل تدخل الصادرات لعملاء خارج الإمارات في النطاق؟
هل يجوز لوكيل أن يُصدر الفواتير الإلكترونية نيابة عنا؟
هل تشمل الفوترة الإلكترونية الإشعارات الدائنة أيضاً؟
هذه الصفحة شرح عام وليست استشارة ضريبية، والكلمة الأخيرة لوزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب.
المصادر
- القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية · المادة 1 (التعريفات)، والمادة 3 (النطاق)، والمادتان 5 و6 (المزوّدون والتبادل)، والمادة 8 (الوكيل)
- القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026 بتعديل القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 · المادة 1 (المجموعة الضريبية) والمادة 2 (المادة 4 من القرار 243 لسنة 2025 بعد استبدالها)، نافذ من 1 أكتوبر 2026
- القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 بشأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية · المادة 1 (الإيرادات والمعاملات مع المستهلكين)، والمادة 5 (المراحل؛ والبند 2 للمستهلكين)
- القرار الوزاري رقم 66 لسنة 2026 بتعديل القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 · المادة 1: موعد تعيين المزوّد للشركات التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر
- إرشادات الفوترة الإلكترونية في الإمارات، الإصدار 2.0 (26 أكتوبر 2026، بالإنجليزية) · الأقسام 2 و3 و6 إلى 6.3.4 و7.1 و10.2.1 و10.2.2 و10.4
- متطلبات الحقول الإلزامية للفاتورة الإلكترونية في الإمارات، الإصدار 1.1 (28 أكتوبر 2026، بالإنجليزية) · القسم 2، أبرز النقاط: رقم TIN
- وزارة المالية: قائمة مزودي الخدمة المعتمدين
افحص فواتيرك الداخلة في النطاق وفق PINT AE.
يطابق فحص الجاهزية 20 فاتورة من فواتيرك مع PINT AE ويعرض كل نقص.