ما الذي تغيّر في الفوترة الإلكترونية في الإمارات: سجل بالتواريخ

الإجابة المختصرة

ما الذي تغيّر في الفوترة الإلكترونية في 2026؟ نقل القرار 66 لسنة 2026 موعد تعيين المزوّد لمن تبلغ إيراداته 50 مليون درهم فأكثر إلى 30 أكتوبر 2026، وسرى القراران 168 و197 لسنة 2026 من 1 أكتوبر، ويلغي القرار 173 لسنة 2026 قرار جزاءات 2025 من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وتحمل الإرشادات (الإصدار 2.0) تاريخ 26 أكتوبر 2026.

آخر مراجعة على موقع وزارة المالية:

لوحة إعلانات عليها ثلاث أوراق مثبّتة بجانب جرس
السجل، الأحدث أولاً
التاريخالوثيقةما الذي تقرره أو تغيّرهالحالة (رُوجعت في 4 نوفمبر 2026)
28 أكتوبر 2026 (تاريخ الوثيقة)متطلبات الحقول الإلزامية، الإصدار 1.1 (بالإنجليزية)تحدد الحقول الإلزامية للفاتورة الضريبية الإلكترونية وللفاتورة التجارية الإلكترونية، ورقم TIN فيها هو أول 10 أرقام من رقم التسجيل في ضريبة الشركات.الإصدار الحالي[7]
28 أكتوبر 2026 (تاريخ الوثيقة)اعتبارات اختيار مزوّد الخدمة، الإصدار 1.1 (بالإنجليزية)قائمة الوزارة لاختيار مزوّد الخدمة، وتذكر أن القرار 168 لسنة 2026 حلّ محل القرار 64 لسنة 2025.الإصدار الحالي[8]
26 أكتوبر 2026 (تاريخ الوثيقة)إرشادات الفوترة الإلكترونية في الإمارات، الإصدار 2.0 (بالإنجليزية)تحيل إلى القرار 168 لسنة 2026 في الاعتماد وإلى القرار 173 لسنة 2026 في الجزاءات، وتشرح مهلة المجموعة الضريبية واستثناء الخدمات المالية، وفيها ملاحق عن الحفظ، والدفعات المقدمة والمحتجزات، وتعريف المكلّف والمشتري.الإصدار الحالي[6]
6 أكتوبر 2026 (تاريخ الإصدار)قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026جدول جديد من أربعة بنود للجزاءات، بحد أقصى 50,000 درهم خلال أي 12 شهراً متتالية لعدم التطبيق، ويلغي القرار 106 لسنة 2025.يسري من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، ولم نتحقق من تاريخ النشر بعد[1]
1 أكتوبر 2026 (تاريخ النفاذ)القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026استبدل استثناءات القرار 243 لسنة 2025، وأضاف مدة 24 شهراً تبدأ في 1 يناير 2027 لمعاملات المجموعة الضريبية الواحدة (وهي بحسب الإرشادات مهلة تؤجّل التطبيق فقط)؛ و14 يوم عمل في المادة 6(5)؛ ومادة 11 جديدة لحفظ السجلات؛ وألغى المادة 12.نافذ[2][6]
1 أكتوبر 2026 (تاريخ النفاذ)القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2026معايير أهلية وإجراءات اعتماد جديدة لمزوّدي الخدمة، وألغى القرار 64 لسنة 2025 وتعديلاته.نافذ[3]
مايو 2026 (تاريخ النشر في الموقع)القرار الوزاري رقم 66 لسنة 2026نقل موعد تعيين المزوّد للشركات التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر من 31 يوليو 2026 إلى 30 أكتوبر 2026، وبقي التطبيق بحلول 1 يناير 2027.يأخذ جدول الإرشادات (الإصدار 2.0) بالموعد الجديد (القسم 8.3)[4][6]
مايو 2026 (تاريخ النشر في الموقع)القرار الوزاري رقم 56 لسنة 2026عدّل شروط أهلية المزوّدين في القرار 64 لسنة 2025: السماح بمنتجات طرف ثالث وبالإسناد الخارجي، واعتبار شرط الخبرة مستوفى متى كان المنتج قيد التشغيل سنتين على الأقل.أُلغي مع القرار 64 لسنة 2025 بالقرار 168 لسنة 2026[5][3]
ديسمبر 2025 (تاريخ النشر في الموقع)قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025جدول الجزاءات السابق: ست مخالفات، منها 1,000 درهم يومياً لعدم الإبلاغ عن تعطل النظام.يلغيه قرار مجلس الوزراء 173 لسنة 2026 (المادة 4) من اليوم التالي لنشر القرار 173 في الجريدة الرسمية[11][1]
17 سبتمبر 2025 (تاريخ الإصدار)القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025حدد مراحل التطبيق: البرنامج التجريبي والتطبيق الطوعي من 1 يوليو 2026، والمراحل حسب الإيرادات، وبقاء معاملات B2C خارج النظام إلى أن يقرر الوزير.نافذ، بصيغته المعدّلة بالقرار 66 لسنة 2026[10][4]
12 سبتمبر 2025 (تاريخ الإصدار)القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025أنشأ نظام الفوترة الإلكترونية: النطاق، والاستثناءات، وتعيين المزوّد، والتبادل والإبلاغ، والحفظ.نافذ، بصيغته المعدّلة بالقرار 197 لسنة 2026[9][2]

ما آخر تغيير؟

أحدث الوثائق اثنتان بتاريخ 28 أكتوبر 2026: الإصدار 1.1 من متطلبات الحقول الإلزامية للفاتورة الإلكترونية، والإصدار 1.1 من وثيقة الوزارة «اعتبارات اختيار مزوّد الخدمة المعتمد». ويحمل الإصدار 2.0 من إرشادات الفوترة الإلكترونية في الإمارات تاريخ 26 أكتوبر 2026. وحين راجعنا صفحة الفوترة الإلكترونية لدى الوزارة في 4 نوفمبر 2026 لم نجد فيها ما هو أحدث.

وتحيل الإرشادات (الإصدار 2.0) إلى القرار 168 لسنة 2026 في الاعتماد (القسم 3)، وإلى القرار 173 لسنة 2026 في الجزاءات (القسم 11.2)، وتشرح بالتفصيل بندين من القرار 197 لسنة 2026: مهلة المجموعة الضريبية (القسم 6.3.2) واستثناء الخدمات المالية (القسم 7.3)، ونعرضهما أدناه.

المصادر: [7][8][6][12]

ما الذي تغيّر في 2026؟

قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026 يحدد جزاءات الفوترة الإلكترونية، ويلغي قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 (المادة 4). ويسري من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية (المادة 5). والنص العربي المنشور على موقع الوزارة موقّع ومؤرخ في 6 أكتوبر 2026، غير أن النسختين لا تذكران تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ولم نتحقق منه بعد. عدم تطبيق الفوترة الإلكترونية، ومنه عدم تعيين مزوّد خدمة معتمد، أو عدم استمرار المستلم في الوفاء بالتزاماته: 5,000 درهم، و5,000 درهم عن كل شهر أو جزء منه يستمر فيه ذلك، بحد أقصى 50,000 درهم خلال أي 12 شهراً متتالية. وعدم إصدار فاتورة إلكترونية أو إشعار دائن إلكتروني وإرساله: 100 درهم عن كل منهما، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي. وعدم إبلاغ مزوّدك بتغيّر بياناتك المسجلة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب: 250 درهماً عن كل يوم، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي. ولا يسري القرار على التطبيق الطوعي (المادة 2(2))، ومن يكون مُصدراً ومستلماً معاً يتحمل جزاءً واحداً عن المخالفة نفسها (المادة 3(2)). وتشرح صفحة الغرامات كل بند.

القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026، النافذ من 1 أكتوبر 2026، عدّل القرار 243 لسنة 2025، فاستبدل الاستثناءات الواردة في المادة 4: معاملات الجهات الحكومية بصفتها السيادية التي لا تنافس القطاع الخاص؛ ونقل الركاب الدولي جواً بتذكرة إلكترونية، والخدمات المرتبطة به التي يصدر لها مستند إلكتروني متنوع (EMD)؛ والشحن الجوي الدولي ببوليصة شحن جوي لمدة 24 شهراً؛ والخدمات المالية المعفاة أو الخاضعة لنسبة الصفر وفق المادة 42 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة؛ ومعاملات أعضاء المجموعة الضريبية الواحدة لمدة 24 شهراً تبدأ في 1 يناير 2027، وهذا البند جديد. وتصف الإرشادات (الإصدار 2.0) بند المجموعة الضريبية بأنه مهلة تؤجّل التطبيق فقط ولا تُخرج هذه المعاملات من النطاق (القسم 6.3.2)، ولا تستثني الخدمات المالية المصدّرة بنسبة الصفر إلا إذا كانت معفاة لو قُدّمت لعميل مقيم (القسم 7.3).

وجعل القرار 197 لسنة 2026 أيضاً المهلة في المادة 6(5) أربعة عشر يوم عمل بدلاً من أربعة عشر يوماً، وما زالت هذه الفقرة «مع مراعاة البند (4)» من المادة نفسها؛ واستبدل المادة 11، فلم تعد تنص على الحفظ «داخل الدولة»، وصارت تطلب حفظ الفواتير الإلكترونية طوال المدة التي يحددها قانون الإجراءات الضريبية وتقديمها للهيئة عند الطلب؛ وحذف تعريف تعطل النظام؛ وألغى المادة 12 التي كانت توجب إبلاغ الهيئة بتعطل النظام خلال يومي عمل.

القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2026، النافذ أيضاً من 1 أكتوبر 2026 (المادة 20)، يحدد معايير أهلية مزوّدي الخدمة وإجراءات اعتمادهم، وقد ألغى القرار 64 لسنة 2025 وتعديلاته (المادة 18). وكان أمام المزوّدين الحاصلين على موافقة مبدئية بموجب القرار 64 مهلة 30 يوماً لاستكمال الاعتماد، وإلا فقدوا الموافقة المبدئية (المادة 19). ومدة الاعتماد سنتان (المادة 13(3))، ويتعهد كل مزوّد في إقراره الذاتي بتقديم 100 خدمة مجانية سنوياً لتبادل الفواتير الإلكترونية والإبلاغ عنها لكل مستخدم (المادة 9(4)). والمزيد في صفحة مزوّدي الخدمة المعتمدين.

القرار الوزاري رقم 66 لسنة 2026، المنشور في مايو 2026، استبدل الفقرة 5(1)(أ) من القرار 244 لسنة 2025: فصار على الشركات التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر تعيين مزوّد بحلول 30 أكتوبر 2026 بدلاً من 31 يوليو 2026، مع بقاء التطبيق بحلول 1 يناير 2027 (المادة الأولى). ويسري من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية (المادة الثالثة). واحتفظت الفئات الأخرى بمواعيدها: الإيرادات الأقل من 50 مليون درهم، التعيين بحلول 31 مارس 2027 والتطبيق بحلول 1 يوليو 2027؛ والجهات الحكومية، بحلول 31 مارس 2027 و1 أكتوبر 2027. انظر المواعيد لكل فئة.

القرار الوزاري رقم 56 لسنة 2026، المنشور في مايو 2026، عدّل شروط أهلية المزوّدين في القرار 64 لسنة 2025: فأجاز للمزوّد استخدام منتج يملكه طرف ثالث وإسناد أجزاء من خدمته إلى غيره مع بقاء المسؤولية كاملة عليه، واعتبر شرط الخبرة مستوفى متى كان المنتج قيد التشغيل سنتين على الأقل (المادتان الأولى والثانية). ثم نقل القرار 168 لسنة 2026 القاعدتين إلى مادته 4(2)، وألغى القرار 64 مع تعديلاته.

المصادر: [1][2][6][3][4][5]

ما الذي صدر في 2025؟

القراران الوزاريان رقم 243 و244 لسنة 2025، الصادران في 12 و17 سبتمبر 2025، أنشآ النظام. يحدد القرار 243 من يشمله النطاق (كل شخص يمارس أعمالاً في الإمارات، المادة 3)، والاستثناءات (المادة 4)، وتعيين المُصدر والمستلم مزوّد خدمة (المادة 5)، والتزام التبادل والإبلاغ (المادة 6)، والحفظ (المادة 11). ويحدد القرار 244 البرنامج التجريبي والتطبيق الطوعي من 1 يوليو 2026 (المادتان 3 و4)، والمراحل حسب الإيرادات (المادة 5(1))، ويُبقي المعاملات مع المستهلكين خارج النظام إلى أن يقرر الوزير (المادة 5(2)).

القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2025 حدد معايير أهلية مزوّدي الخدمة وإجراءات اعتمادهم، ومنها مرحلة الموافقة المبدئية، وقد ألغاه القرار 168 لسنة 2026 اعتباراً من 1 أكتوبر 2026 (المواد من 18 إلى 20).

قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025، المنشور في ديسمبر 2025، هو قرار الجزاءات السابق، وفيه ست مخالفات. اثنتان منها، غرامة كل منهما 1,000 درهم يومياً، على المُصدر أو المستلم لعدم إبلاغ الهيئة بتعطل النظام، ولا مقابل لهما في القرار 173 لسنة 2026. وانخفضت غرامة عدم إبلاغ المزوّد بتغيّر البيانات من 1,000 درهم يومياً إلى 250 درهماً يومياً، بحد أقصى صار 5,000 درهم في الشهر الميلادي، وكانت غرامة عدم التطبيق 5,000 درهم عن كل شهر أو جزء منه دون حد أقصى في الجدول. ويلغيه القرار 173 لسنة 2026 (المادة 4).

المصادر: [9][10][3][11][1]

كيف نُبقي هذا السجل محدّثاً؟

نقارن هذا السجل بصفحة الفوترة الإلكترونية لدى وزارة المالية، التي تصفها الوزارة بأنها المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات المتعلقة بتطبيق الفوترة الإلكترونية في الإمارات، ولا نضيف بنداً إلا بعد قراءة النص الرسمي. وللتواريخ قاعدة واحدة: التاريخ المكتوب في النص، كتاريخ النفاذ أو تاريخ الوثيقة أو تاريخ التوقيع في النسخة العربية أو الإنجليزية، يُعرض كما هو؛ وإذا خلت النسختان من تاريخ التوقيع، نعرض الشهر الذي نشرت فيه الوزارة الملف مع عبارة «تاريخ النشر في الموقع». وتاريخ التوقيع غير تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. وتاريخ «آخر مراجعة» أعلى الصفحة هو يوم آخر مقارنة، ونكررها كل شهر. وإن لاحظت تغييراً لم نسجله، أخبرنا.

المصادر: [12]

أين تفيد ڤاتورا، ومتى لا تحتاجها

ڤاتورا برنامج ربط، وليست مزوّد خدمة معتمداً. وحين يمسّ تغييرٌ بيانات الفاتورة، مثل إصدار جديد من الحقول الإلزامية، يجب أن تواكبه الفحوص التي تجريها ڤاتورا على كل فاتورة قبل إرسالها إلى مزوّدك. ولا تحتاج إلى ڤاتورا لمتابعة هذه التغييرات، فكل النصوص الرسمية أعلاه منشورة، وروابطها في هذه الصفحة.

أسئلة

هل غيّر القرار 66 لسنة 2026 موعد التطبيق؟
لا. غيّر موعد تعيين المزوّد فقط للشركات التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر، من 31 يوليو 2026 إلى 30 أكتوبر 2026، وبقي تطبيق الفوترة الإلكترونية بحلول 1 يناير 2027 كما هو (القرار 66 لسنة 2026، المادة الأولى).
هل ما زال القرار الوزاري 64 لسنة 2025 سارياً؟
لا. ألغى القرار 168 لسنة 2026 القرارَ 64 لسنة 2025 وتعديلاته، ومنها القرار 56 لسنة 2026، اعتباراً من 1 أكتوبر 2026 (المادتان 18 و20). ويخضع اعتماد مزوّدي الخدمة الآن للقرار 168 لسنة 2026.
هل أصبح قرار مجلس الوزراء 173 لسنة 2026 نافذاً؟
يسري من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية (المادة 5). والنص العربي على موقع الوزارة موقّع في 6 أكتوبر 2026، غير أن النسختين العربية والإنجليزية لا تذكران تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ولم نتحقق منه بعد، لذا لا نذكر تاريخاً للنفاذ. وتحيل إرشادات الوزارة (الإصدار 2.0) بالفعل إلى القرار 173 لسنة 2026 في شأن الجزاءات (القسم 11.2).
ماذا حدث لمزوّدي الخدمة الحاصلين على موافقة مبدئية؟
منح القرار 168 لسنة 2026 المزوّدين الحاصلين على موافقة مبدئية بموجب القرار 64 لسنة 2025 مهلة 30 يوماً من 1 أكتوبر 2026 لاستيفاء متطلبات الاعتماد الجديدة، وإلا أنهت الوزارة الموافقة المبدئية (المادتان 19 و20). ولا يلزمهم تقديم طلب جديد إلا إذا قررت الوزارة ذلك (المادة 19(4)).
ما الإصدار الحالي من الإرشادات؟
الإصدار 2.0 بتاريخ 26 أكتوبر 2026. والإصدار الحالي من متطلبات الحقول الإلزامية هو 1.1 بتاريخ 28 أكتوبر 2026. وتنشر الوزارة الوثيقتين بالإنجليزية فقط.
هل ألغى القرار 197 لسنة 2026 شرط حفظ الفواتير داخل الإمارات؟
لم تعد المادة 11 الجديدة من القرار 243 لسنة 2025 تنص على الحفظ «داخل الدولة»: فعليك حفظ الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة والبيانات المرتبطة بها طوال المدة التي يحددها قانون الإجراءات الضريبية، وتقديمها للهيئة عند الطلب (القرار 197 لسنة 2026، المادة 2). وقد تحدد قواعد قطاعك مكان حفظ البيانات، ويطلب القرار 168 لسنة 2026 من منتج كل مزوّد الالتزام بمتطلبات إقامة البيانات هذه (المادة 8(5)).

هذه الصفحة شرح عام وليست استشارة ضريبية، والكلمة الأخيرة لوزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب.

المصادر

  1. قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026 بشأن مخالفات الفوترة الإلكترونية وجزاءاتها الإدارية · المواد من 2 إلى 5 والجدول الملحق؛ والنص العربي موقّع في 6 أكتوبر 2026
  2. القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026 بتعديل القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 · المواد من الأولى إلى الرابعة
  3. القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2026 بشأن معايير الأهلية وإجراءات اعتماد مزودي الخدمة · المواد 4(2) و8(5) و9(4) و13(3) ومن 18 إلى 20
  4. القرار الوزاري رقم 66 لسنة 2026 بتعديل القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 · المادتان الأولى والثالثة
  5. القرار الوزاري رقم 56 لسنة 2026 بتعديل القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2025 (ملغى) · المادتان الأولى والثانية
  6. إرشادات الفوترة الإلكترونية في الإمارات، الإصدار 2.0 (26 أكتوبر 2026، بالإنجليزية) · الأقسام 3 و6.3.2 و7.3 و8.3 و11.2
  7. متطلبات الحقول الإلزامية للفاتورة الإلكترونية في الإمارات، الإصدار 1.1 (28 أكتوبر 2026، بالإنجليزية)
  8. اعتبارات اختيار مزود الخدمة المعتمد (وزارة المالية، بالإنجليزية) · الإصدار 1.1، 28 أكتوبر 2026
  9. القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية · المواد من 3 إلى 6 و11 و12 (النص الأصلي)؛ والنص العربي موقّع في 12 سبتمبر 2025
  10. القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 بشأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية · المواد من 3 إلى 5؛ والنص العربي موقّع في 17 سبتمبر 2025
  11. قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 بشأن مخالفات الفوترة الإلكترونية وجزاءاتها الإدارية (ملغى) · الجدول الملحق
  12. وزارة المالية: صفحة برنامج الفوترة الإلكترونية · التشريعات والوثائق المدرجة فيها، رُوجعت في 4 نوفمبر 2026

افحص فواتيرك وفق هذه القواعد.

يطابق فحص الجاهزية 20 فاتورة من فواتيرك مع PINT AE ويعرض كل نقص.